قانون الجرائم الإلكترونية في سوريا


أصدر سيادة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية .

مرسوم جمهوري قرار  رقم 9 لعام 2018 تاريخ 25/03 القاضي باحداث محاكم متخصصة بقضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات.

وبناء على المرسوم يتمّ إنشاء، في كلّ محافظة سورية، نيابة عامة ودوائر تحقيق تختصّ كلّ منها بالنظر في جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات، تملأ وظائفها من الملاك العددي للوظائف القضائية.
كذلك تنشأ محاكم جزائية بدائية واستئنافية للنظر في قضايا جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
ووفقا للمرسوم ستحال القضايا المتعلقة بجرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات القائمة بوضعها الراهن إلى المحاكم، فيما تبقى جرائم المعلوماتية المرتبطة بجرائم تموينية أو مالية أو إرهابية أو متعلقة بأمن الدولة من اختصاص المحاكم الناظرة بها موضوعا.
كما ينص المرسوم على اختيار قضاة ممن تم تدريبهم على مكافحة جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات، أو ممن لديهم خبرة عملية في هذا النوع من القضايا.

ولهذا فإن كل من يواجه اي اساءة او ابتزاز او تشهير  أو سب يحق له رفع قضية واخذ حقه من المسيء اليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق